طلق زوجته ثلاث تطليقات ويسأل عن كفارة لفعله حتى يستمر مع زوجته

17-11-2014

السؤال 216204


طلقت زوجتي ( المرة الأولى ) : حدث شجار بيني وبينها ، وشتمتني بألفاظ خارجة ، ثم مدت يدها ، وحدث شجار بالضرب بيني وبينها ، وخرجتُ عن شعوري حتى إني كسرت حاجات في المنزل ، وهي كثيرة طلب الطلاق في هذا الوقت ، وأنا لم أرِد أن أطلقها ، لكن أستطِعْ أن أتمالك ، وطلع مني الطلاق ، ولا أدري . ( المرة الثانية ) : بعد الزواج بسنة : وكان عندي طفل ، وحدث شجار في بيت والدها ، وتعدينا على بعض بالضرب الشديد ، وصوت عالي ، وقلتُ لها : ( لو لم تسكتي وتحترمي نفسك أنا سأطلقك )، ولم تسكُت بل ومدت يديها عليّ ، وقلت لها : ( إنت طالق ، انبسطي ) ، بنفس اللفظ هذا . ( وفي المرة الثالثة ) : كنا نتحدث في الهاتف ، وهي حامل في الشهر الرابع بالطفل الثاني، ومضمون الخلاف بينها وبين أمي - وكل مشاكلي بين زوجتي وأمي - فشتمتني بألفاظ خارجة ، وأنا - أيضا - قلت لها ألفاظ خارجة ، وأنا في هذا الوقت استُثِرت وغضبتُ جدا ، وكنت أقفل هاتفي ، وهي تتصل بي مرة ثانية ، وتشتم وتغلط فيَّ بهذه الألفاظ ، فقلت لها : (عليّ الطلاق بالثلاثة لو لم تسكتي وتدعي الشتيمة ، وزدتِّ كلاما أكثر من هذا لسوف أطلقك ) ، فتعدت عليّ ، وشتمت . فقلت لها (أنتي طالق) . مع العلم إن أنا وزوجتي نحب بعضنا جدا ، وتزوجنا عن حب ، ولكن ظروف الحياة بينها وبين أمي هي التي فعلت ذلك ، وأنا في كل الطلقات لم أكن أريد أن أطلقها ، بل أتمنى من الله أن يهديها هي وأمي ، وأريد أن أربي طفلي ، وطفلي الثاني الذي ستنجبه قريبا . أريد أن أعرف الحكم ، وماذا أفعل حتى أكفّر عن ما حدث ؟

الجواب

الحمد لله.

فقد حدث منك - أيها الزوج - أن طلَّقتَ زوجتك ثلاث مرات , وكانت جميعها – كما ذكرت - حال الغضب والشقاق , والطلاق حال الغضب : الأصل فيه أن يقع ؛ لأن الغالب أن أحدا لا يطلق زوجته إلا حال الغضب والخلاف والشقاق , ولو كان الطلاق حال الغضب غير واقع لانسد باب الطلاق رأسا ، ولما وقع الطلاق على أحد إلا قليلا , وهذا لا يقول به أحد .

لكن قد استثنى أهل العلم من الغضب حالة الغضب الشديد الذي يخرج فيه الإنسان عن شعوره ، بحيث يصير مدفوعا إلى النطق بالطلاق دفعا , من غير قصد إليه ، ولا رغبة فيه ، وهي الحالة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا طَلاقَ وَلا عتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (2047) . والإغلاق فسّره جمعٌ من العلماء بأنه الغضب الشديد .

جاء في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3 / 47):" وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ، ومقدم فقهاء أهل العراق منهم ، وهي عنده من لغو اليمين أيضا ، فأَدْخَل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق ، وحكاه ابن بزيزة الأندلسي عنه، قال: وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة : أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم ، وفي سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه : لا يمين في غضب ، ولا عتاق فيما لا يملك وهو ، وإن لم يثبت رفعُه ، فهو قول ابن عباس، وقد فسر الشافعي: لا طلاق في إغلاق بالغضب، وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل، كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه، وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن هنا أوْقَعَ عليه الطلاق من أوْقَعه، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه ، كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل ، يغتاله كما يغتاله الخمر ، بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه" انتهى .

فإن كنت في إحدى مرات الطلاق ، قد وصل بك الغضب إلى هذا الحد الذي غُلِبت فيه على أمرك ، فلم تدْرِ ما تقول ، أو لم تقصد إليه : فحينئذ لا تحتسب هذه المرة من عدد الطلقات .

أما إن كان الغضب لم يصل بك إلى هذا الحد ، فحينئذ تكون قد أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات , وبالتالي فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى ، بمعنى أنه لا يجوز لك مراجعتها ، ولا الزواج منها ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحايل وتحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها , فحينئذ يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين.

والنصيحة لك - أيها السائل الكريم - أن تتقي الله سبحانه ، وتكف لسانك عن التلفظ بالطلاق ، فإن اعتياد النطق بالطلاق أمر سيء ، له آثاره الوخيمة وعواقبه الوبيلة , ومن يكثر التلفظ بالطلاق فإنه يضع أسرته في مهب الريح ، فسرعان ما تتهدم أركان الأسرة ، وتتفرق أوصالها ويدفع الأطفال الصغار ثمن تعجل الكبار ، وعدم تأنيهم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف ، فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى: ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله . أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق ، وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب