الحمد لله.
ثانياً :
ورد في " آمين " عدة لغات ، والمشهور لغتان : المد والقصر ، مع تخفيف الميم فيهما ،
وأشهرهما وأفصحهما : المد مع التخفيف .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" التَّأْمِينُ مَصْدَرُ أَمَّنَ بِالتَّشْدِيدِ ، أَيْ : قَالَ آمِينَ ، وَهِيَ
بِالْمَدِّ وَالتَّخْفِيفِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَعَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ ,
وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيُّ الْإِمَالَةَ , وَفِيهَا
ثَلَاثُ لُغَاتٍ أُخْرَى شَاذَّةٌ : الْقَصْرُ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ وَأَنْشَدَ لَهُ
شَاهِدًا , وَأَنْكَرَهُ اِبْنُ دَرَسْتَوَيْهِ وَطَعَنَ فِي الشَّاهِدِ بِأَنَّهُ
لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ , وَالتَّشْدِيدُ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ ,
وَخَطَّأَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ " انتهى ملخصا من "الفتح" (2/262)
، وينظر : "شرح النووي على مسلم" (4/120)، "لسان العرب" (13/26)، "الموسوعة
الفقهية" (1/110) .
ثالثاً :
روى الترمذي (248) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: (غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ) ، فَقَالَ: (آمِينَ) ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ " .
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود " .
وعند البيهقي (2/ 83): ( رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَطَوَّلَ بِهَا ) .
فالمشروع المد في " آمين " ، ونجمل أقوال العلماء في هذا المد في قولين :
أولهما : أن يمد الألف
والياء دون إفراط ، كأن يمدهما مداً طبيعياً ، ومقداره حركتان ، قال الرحيباني رحمه
الله في "مطالب أولي النهى" (1/431) : " ( وَكُرِهَ إفْرَاطٌ بِتَشْدِيدٍ وَمَدٍّ )
؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِلْقِرَاءَةِ عَنْ مَوْضُوعِهَا " انتهى .
ثانيهما : يجوز مد الألف والياء حركتين أو أربع أو ست ، فإن كلمة آمين أصلها همزتان
، حققت الأولى منها وأبدلت الثانية منها ألفا مديَّة ، فصارت ما يعرف بمد البدل ،
ويمد بمقدار حركتين عند حفص , وبمقدار حركتين أو أربع أو ست في رواية ورش عن نافع .
والياء ساكنة مدية ، بعدها حرف يوقف عليه وهو النون ، فصار مدها ما يعرف بالمد
العارض للسكون ، ويمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست .
قال القاري رحمه الله :
" ( قَالَ: آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا) أَيْ: بِالْكَلِمَةِ يَعْنِي فِي آخِرِهَا،
وَهُوَ مَدٌّ عَارِضٌ ، وَيَجُوزُ فِيهِ الطُّولُ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ ،
أَوْ مَدٌّ بِأَلْفِهَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُهَا وَمَدُّهَا، وَهُوَ مَدُّ
الْبَدَلِ ، وَيَجُوزُ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ أَيْضًا " انتهى من "مرقاة
المفاتيح" (2/696) .
والأمر في هذا واسع ، إن شاء
الله ؛ مع أنه ـ في الصلاة ـ ينبغي مراعاة موافقة الإمام في التأمين في الفاتحة ؛
لما روى البخاري (780) ، ومسلم (410) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا
، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: ( إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين )
متفق عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (13/ 116) .
والله تعالى أعلم .