الحمد لله.
ثانياً :
لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ، ولا لشركة الموظف أن تأخذ أجراً من الموظف أو
التاجر، مقابل ضمانها لسداد الموظف للأقساط المترتبة عليه ؛ لأن الضمان عقد تبرع
وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء
الضامن مبلغ الضمان : يكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ
أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وينظر جواب السؤال : (97268) .
وأما أخذ مصدر البطاقة أجراً
من المشتركين مقابل إصدار البطاقة : والأعمال التنسيقية التي يقوم بها بينهم وبين
التجار ، وكذلك أجراً من التجار المشتركين في الخدمة مقابل هذه السمسرة : فلا بأس
به .
ثالثاً :
يجوز للتاجر الذي يشترك في هذه الخدمة أن يزيد في ثمن السلعة مقابل تأجيله للثمن ،
كما هو الحال في بيع التقسيط ؛ بشرط أن يكون الأجل والربح محدداً ، لا يقبل الزيادة
- بعد حلوله- بزيادة المدة .
وينظر جواب السؤال : (13973) .
رابعاً :
إذا كان التاجر يبيع السلعة للعملاء بثمن مؤجل ، ثم يرجع على الشركة المصدرة
للبطاقة أو شركة الموظف ويأخذ منها المبلغ كاملاً .
ففي هذه الحال تكون الجهة التي تدفع المبلغ كاملا للتاجر : هي المقرض الحقيقي
للموظف ، ولا يحل لها في هذه الحال أن تأخذ منه أكثر مما دفعت حتى لا يكون من باب
القرض الذي جر نفعاً .
ولكن للجهة المصدرة للبطاقة
في هذه الحال : أن تأخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط دون أي زيادة .
والله أعلم .