اشترى منه رجل صفقة بالتقسيط وتأخر في دفع الأقساط فيريد أن يرفع عليه الثمن

26-10-2014

السؤال 218136


أنا صاحب تجارة لشبكات الري الحديثة ، جائني صاحب مزرعة وطلب منى أن أبيعه مكونات شبكة الري لعشرين فدان آجل على أن يعطيني نصف قيمة البضاعة عند استلامها والمتبقي بعد أن يبيع المحصول الزراعي وقدرنا قيمة الشبكة تقريبا ودفع نصف القيمة تقريبا وأخذ يسحب مكونات الشبكة على مدار أسبوع ، وبعد شهر جائني وطلب مني توريد مكونات شبكة الري لخمسة وعشرين فدان أخرى بنفس الطريقة ولكن نصف قيمة البضاعة ليس حاضرا معه الآن وسيحضره بعد أسبوع والنصف الآخر بعد المحصول ، فوافقت ووردت له البضاعة ثم جائني وقال لي أنه لم يستطع تدبير النقود وأعطاني موعد آخر بعد شهر ، ثم جائني بعد شهر وطلب منى أن أمهله حتى بيع المحصول وسيسدد لي كل المبلغ .. فلم يكن أمامي إلا أن أوافقه خاصة وأنا أعلم أنه صادق . السؤال الآن : أنني في المرة الأولى بعت له البضاعة مع هامش ربح أكثر بقليل من بيعي إياه نقدا ، ولكن بعد أن أخلف معي فى المرة الثانية ولم يدفع نصف قيمة البضاعة رفعت هامش الربح قليلا عن المرة الأولى بعد أن كنت قد سجلت ثمن البضاعة عندي بنفس الأسعار التي ارتضيتها فى المرة الأولى - خاصة وأن الفترة بين المرتين تجاوزت الشهرين وكانت بعض أسعار البضاعة قد ارتفعت قليلا - ، فهل هذا جائز شرعا أم التزم بنفس الأسعار التي كنت قد ارتضيتها وسجلتها مع العلم أنه لم يعلم عن الأسعار التي سجلتها شيء ؛ لأنني أسجل قيمتها بعد أن يسبحها من المحل تباعاً ؟

الجواب

الحمد لله.


يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (13973) .

من هنا نعلم أن صفقة البيع الأولى التي تم فيها زيادة في الثمن مقابل التقسيط لا حرج فيها , أما صفقة البيع الثانية فالذي يفهم من كلامك أنه لم يتم الاتفاق مع المشتري صراحة على الثمن ، غير أن القرائن التي ذكرتها تدل على أن الصفقة الثانية تمت على نفس ثمن الصفقة الأولى ، وأنك قد رضيت بذلك ، بدليل أنك قد سجلت الصفقة الثانية بنفس السعر الأول في سجلَّاتك ودفاترك , وعليه فلا يجوز لك أن تزيد سعر الصفقة الثانية بعد ذلك بسبب ما حصل منه من تأخير في السداد ؛ لأن هذا التصرف يكون داخلا في الربا وهو الزيادة على الدَّين مقابل التأجيل , وقد نصَّ أهل العلم رحمهم الله : أنه إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (1847) .

والله أعلم .

البيوع الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب