الحمد لله.
قال ابن عبد البر رحمه الله
: " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ
عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من "
الاستذكار" (6/516) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ
حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى
الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ
أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ
مَنْفَعَةً " انتهى من "المغني" (4/240).
وعليه ، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة ؛ لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة بينك
وبين ذلك البنك ، ولا يؤثر في الحكم كون البنك قد جمد جزءً من حساب والدتك ، فهذا
لا أثر له في الحكم ؛ لكون المعاملة الربوية قد وقعت بينك وبين البنك .
وينظر في جواب السؤال رقم :
(129312) لمعرفة الصورة الجائزة في مسألة
شراء السيارة عن طريق البنك .
نسأل الله أن يغنيك من فضله
ويعوضك خيراً ، ويعينك على قضاء حاجتك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه .
والله أعلم .