الحمد لله.
الزوجة لها : الثمن ؛ قال
تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )
النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله
تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة ( الأخ والأختين )
إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما أبناء الأخ ( الابن
والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال
بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب
التركة .
وتقسيم التركة ، فإنه يتم
حصر التركة من مال وعقار ، ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا ، للزوجة
منهما (3) أجزاء ، وللبنتين (16) جزءا ، وللإخوة (5) أجزاء ، يكون للأخ منها مثل ما
للأختين . أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين ، للأخ النصف ، وللأختين النصف .
والله أعلم .