الحمد لله.
ثانيا :
الأصل أنه لا يلزم المقترض أن يرد إلا مثل ما أخذ .
قال ابن عابدين رحمه الله : " الديون تقضى بأمثالها " انتهى من " حاشية ابن عابدين
" (3/848) .
ولكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض .
وعليه ، فإذا تراضيتما على
أن تستوفي قرضك بما يعادل قيمة القرض من الأرض ، فلا حرج عليكما في ذلك .
ويدل لذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي
(4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [ أي : مؤجلا ] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ،
وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك ، فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ
تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) ، وقد صححه بعض العلماء مرفوعا كالنووي ، وأحمد
شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "
إرواء الغليل " (5/173) .
ولكن يشترط لجواز ذلك ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دَينِك عليه ، فتقوم الأرض بسعرها يوم أخذك لها ، وليس بسعرها يوم القرض ، وتأخذ منها بمقدار حقك فقط ، بلا زيادة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" الثَّمَنَ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالسُّنَّةِ
الثَّابِتَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكر حديث ابن
عمر المتقدم ... ثم قال : وَهَكَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي بَدَلِ
الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ إنَّمَا يَعْتَاضُ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ
؛ لِئَلَّا يَكُونَ رِبْحًا فِيمَا لَا يُضْمَنُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ
أَحْمَد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا أَجَابَ فِي السَّلَمِ أَنْ قَالَ : إذَا
أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ تَجِدْ الَّذِي أَسْلَمْت فِيهِ
فَخُذْ عِوَضًا بِأَنْقَصَ مِنْهُ وَلَا تَرْبَحْ مَرَّتَيْنِ . وَكَذَلِكَ
مَذْهَبُ مَالِكٍ يُجَوِّزُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ " انتهى من "
مجموع الفتاوى " (29/510) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" إذا كان لي في ذمته عشرة آلاف ريال ، وقال : أعطيك عنها هذه السيارة ، والسيارة
تساوي عشرة آلاف ريال ، فقد وجد الشرط ، وهو قوله في الحديث : ( بسعر يومها ) ،
ولكن إذا انصرفتُ ولم أستلم السيارة فإنه يجوز ؛ لأن اشتراط عدم الافتراق وبينهما
شيء الوارد في الحديث هو لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم ، أو عن الدراهم دنانير ،
وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه : التقابض في مجلس العقد ، وأما بيع السيارة بالدراهم
فلا يشترط فيه ذلك " انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام " (9/192) .
ثالثا :
أما مصاريف التسجيل فيتحملها مَن جرت العادة والعرف عندكم أنه يتحملها من البائع أو
المشتري ، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف عندكم قد جرى أنها على
المشتري ؛ لأنها تكون والحالة هذه زيادة للمقرِض وربحا له في مقابل اعتياضه عن
النقود بالأرض ، وذلك ممنوع شرعا كما سبق .
والله أعلم .