الحمد لله.
وقد فهم جماعة من أهل العلم : أن هذا النهي يشمل أيضا استعمال الذهب في زخرفة الجدران والأبواب ونحوها .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله :
" ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وقال : ( إنها للكفار في
الدنيا ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة ) ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها
في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز "
(29/12) .
ثانيا :
هذا العمل فيه تبذير وإسراف للأموال وإنفاقها في أمور لا تنفع الإنسان لا في الدنيا
ولا في الآخرة ، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف : 31 ، وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى
حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ
الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ) الإسراء : 26 – 27 .
قال القرطبي رحمه الله :
" ( وَلَا تُبَذِّرْ ) أي : لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ . قال الشّافعيّ رضي
اللّه عنه : والتّبذير : إنفاق المال في غير حقّه ، ولا تبذير في عمل الخير . وهذا
قول الجمهور . وقال أشهب عن مالك : التّبذير : هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير
حقّه ، وهو الإسراف ، وهو حرام ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) " انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (13/ 64) .
وقال النووي رحمه الله :
" وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذّهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان : ( أصحّهما )
التّحريم ؛ لأنّه لم ينقل عن السّلف ، مع أنّه سرف " انتهى من " المجموع " (4/332)
.
فإذا كانت تحلية الكعبة والمساجد بالذهب من الإسراف المحرم – مع أنه يقصد به تعظيم شعائر الله – ، فالأولى تحريم زخرفة الحمامات بالذهب .
والشيء إذا نُهي عن استعماله
، فإنه ينهى عن صنعه وبيعه لمن يستعمله .
والله أعلم .