الحمد لله.
التصوير الفوتوغرافي أو
الشمسي لكل ما فيه روح من إنسان أو حيوان : من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم
في هذا العصر .
وقد ذهب كثير منهم إلى تحريمه ، وأنه حرام كالرسم باليد ، وتتناوله نصوص الزجر عن
التصوير التي منها :
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ
الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا
خَلَقْتُمْ ) رواه البخاري ( 4951 ) .
وعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا
حَجَّامًا فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْمُصَوِّرَ ) رواه
البخاري ( 5962 ) .
وهذا هو القول المختار عندنا في الموقع ، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة .
وإنما يستثنى من التحريم : ما تدعو الحاجة إليه من ذلك .
راجع الفتوى رقم : ( 10668 ) .
وعلى هذا : فالعمل في استديو
التصوير الشمسي له حالات :
الحالة الأولى : أن يكون هذا الاستديو معدا لتصوير ما تدعو الحاجة إليه من الصور ،
ولا يصور ما عدا ذلك ؛ فهذا لا بأس به لحاجة الناس الشديدة إلى ذلك .
فالوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كانت هذه الصور مباحة الاستعمال ، جاز التصوير
في هذه الحالة ، ولا دخل للمصور ، إذا كان تصويره على وجه الرخصة والإباحة ، فيما
وضع فيه صاحب الصورة صورته ، إذا استعملها بعد ذلك على وجه غير مباح .
راجع الفتوى رقم : (12786).
الحالة الثانية : أن يكون في
هذا الاستديو تصوير للصور التي ليس إليها حاجة ، ولا يشملها وجه الرخصة ؛ فتصوير
مثل هذه الصور : محرم ، على أصل النهي عن التصوير ، ووعيد المصورين ، كما سبق بيانه
.
ثم إنه فيه إعانة لصاحب الصور ، على اتخاذها ، واستعمالها على وجه محرم ؛ والله
تعالى يقول :
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2
.
ثم يزداد الأمر ، ويشتد النهي : إذا ما كانت الصور تتضمن صورا لنساء متبرجات ، أو
صغيرات يشتهى مثلهن ، لما فيه من إشاعة الفتنة ، ونشر التبرج والسفور ، والدعوة إلى
الفواحش ، أو التعلق المحرم .
وليس من شك في أن البنت
الصغيرة إذا جمّلت وزيّنت ، حتى أصبحت هيئتها هيئة النساء البالغات ، لا شك أن في
تصوير مثل هذه الفتيات ، وإشاعة صورهن : منكرا بالغا ، وفتنا عديدة ، وتعويدا
للفتيات منذ صغرهن على التبرج ، وترك الحجاب ، وقلة الحياء والاستخفاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم : فإنها تحتجب دفعا للفتنة
والشر ، ويختلف هذا باختلاف النساء ، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب ،
ومنهن من تكون بالعكس " انتهى من " مجموع أسئلة تهم الأسرة المسلمة " .
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16956.shtml
فإذا العبرة بالنسبة للبنت الصغيرة بالمظهر والهيئة ، وليس بالسنّ ، فإذا كانت في شكل يشتهيه الرجل ، فلا يجوز أن تصور وتنشر صورها بين الناس .
والله أعلم .