الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (82994) أن عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما جرت العادة بكشفه في البيت ، كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين .
وانظر أيضا جواب السؤال رقم : (43480).
فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن ركبتها لأخيها ، إلا للضرورة والحاجة كالمداواة ونحوها .
وقال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" لا يجوز للمرأة تقصد إظهار ركبتها أمام النساء أو المحارم؛ لما في ذلك من المفاسد والشرور الكثيرة العاجلة والآجلة " انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4460
أما إن احتاجت المرأة إلى كشف ركبتها أمام أخيها ، كأن يكون بها مرض ، وكان أخوها طبيبا ، أو احتاجت إلى ربط ركبتها العليلة ، وليس في البيت إلا أخوها ، ونحو ذلك : فحينئذ يجوز لها الكشف عن ركبتها للحاجة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (5693) أنه لا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب الأجنبي إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ، فيجوز لأخيها أن ينظر إليها عند الحاجة إلى ذلك من باب أولى .
والله تعالى أعلم .