الحمد لله.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (10/283) :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره ، قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ، فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر ، فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني ، فعليه القضاء ، وإن كان قبل الطلوع ، فلا قضاء عليه " انتهى .
وعليه ، فإذا كان الإنسان في بلد فيه ليل ونهار ، فيجب عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، سواء طال الليل أم قصر ، وسواء طال الوقت بين طلوع الفجر وشروق الشمس أم قصر ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (106527) ، وجواب السؤال رقم : (2196) .
ثانياً :
لا حرج في تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس بخمسين دقيقة ؛ وذلك لأن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) .
والله أعلم .