الحمد لله.
أولا :
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية ناشزة .
لكن لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت
معذورة لمرض أو عدم تحمل لم تأثم برفضها الجماع .
تنظر الفتوى رقم : (99756) .
ثانيا :
جماع الزوجة الحامل لا حرج فيه ، إلا إذا خيف الضرر على الجنين ، أو كانت ضعيفة أو
مريضة تتضرر به ، فيرجع في ذلك إلى تقرير الطبيبة .
وتنظر الفتوى رقم : (104164) .
ثالثا :
ينبغي على الزوج أن يراعي نفسية زوجته الحامل ، وحالتها الصحية ، فيكون معاشرته لها
بما لا يضرها أو يضر جنينها .
كما أن امتناع الزوجة ، مع شدة حاجة الزوج ، وإلحاحه في الطلب ، مُحرَّم ، بل من
كبائر الذنوب ، والأصل أن الجنين لا يضره الجماع ، ومجرد التخوف الناتج عن الوسواس
أو القلق الزائد لا عبرة به .
وكون والديك يعظانك في ذلك دليل على وجود التقصير الواضح منك .
والواجب : علاج الأمر بينكما بالحكمة وسداد الرأي ، فيجب على الزوج مراعاة حالة
زوجته ، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، إلا إذا خيف الضرر عليها
أو على جنينها ، ومرد معرفة ذلك إلى الطبيبة المختصة .
رابعا :
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد من امتناع الزوجة من زوجها فقال صلى الله
عليه وسلم : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ
غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ). رواه البخاري
(3237) ، ومسلم (1436) .
قال النووي رحمه الله :
" وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ
الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا، أَوْ بِتَوْبَتِهَا
وَرُجُوعِهَا إِلَى الْفِرَاشِ " انتهى من " شرح النووي على مسلم " (10/ 8) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد
عن رحمة الله، فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجيء،
فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح " انتهى
من " شرح رياض الصالحين " (3/ 141) .
خامسا :
لا حرج على الزوج أن يحضر عملية الولادة ، فإنه يجوز له النظر إلى جميع بدن زوجته .
لكن ... ينبغي أن لا يفعل ذلك لأنه سيضطر للنظر إلى ذراع الطبيبة وهو مكشوف ، ولا
يحل له النظر إليه ، وهو غير محتاج إلى ذلك .
ولم يأت في خبر نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ولادة ابنه إبراهيم عليه
السلام ، والأصل أنه لم يحضر ، وهو ما عليه عموم المسلمين ، إذ لا حاجة في حضور
الزوج ولادة زوجته .
والله أعلم .