كانا يتمازحان بالمسدس فقتل صاحبه ، فماذا يلزمه ؟

14-10-2014

السؤال 222791


رجلان يتمازحان بمسدس ، فقال أحدها للآخر : سأقتلك . فأجابه : لا تمزح ، فالمسدس ربما يكون به طلقة . وتجادلا أفيه طلقة أم لا ، فأطلق عليه النار فقتله . فما هي دية القتل الخطأ ؟ علماً أن المقتول يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ، وهو يتيم الأب ووحيد لأمه .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
أعظم من الجواب على مقدار الدية هو الجواب على شنيع هذا الفعل ، وسوء تلك النفس التي تمازح بما فيه الحتف والموت ، تستبيح القتل ، وتتهاون في أسباب الأذى والموت بما يبلغ مدى لا أبعد منه استهتارا واستخفافا وجرأة على شريعة الله سبحانه وتعالى .
فليأخذ العبرة كل من تسول له نفسه مثل هذه الأفعال الفظيعة ، وليتعلم الدرس كل المستكبرين الذين لا يراعون الحرمات ، ولا يحتاطون لدماء الناس وأعراضهم ، فيتسببون بالفجيعة للأم المكلومة التي فقدت وحيدها ، وكأنها لا يكفيها ما فجعت به في بلدها السليب لأعمال القتل والدمار ، وأهلها الذين شردتهم الحرب في بلاد الله الواسعة !!

فلنتق الله تعالى في أنفسنا أولا ، ولنعلم أننا محاسبون على أعمالنا ، وأنه لا يضيع عند الله عز وجل مثقال ذرة من ظلم وعدوان .
يقول الله عز وجل : ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ) فاطر/45 .

ثانيا :
أما حساب مقدار الدية ، فهي مائة من الإبل ، يسلمها القاتل إلى أهل المقتول كاملة غير منقوصة ، مهما بلغ ثمنها وقيمتها . فإن لم تتوفر الإبل في بلادكم ، أو كانت بأعلى من سعر المثل نتيجة بعض الظروف ، أو تم التوافق مع أولياء المقتول على دفع قيمة الإبل بدلا عنها ، أو التصالح على مبلغ أقل من قيمة الدية : فلا حرج في ذلك .
يقول الله تعالى : ( ومَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ ) النساء/92 ، فقد دل هذا القول الكريم على أن الواجب في القتل الخطأ الكفارة والدية . ولقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالدية في الآية الكريمة في أحاديث كثيرة ، منها في قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه ، قال : ( فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ ) رواه البخاري (7192) ، ومسلم (1669) .
وأيضا الحديث الذي رواه مالك في " الموطأ " (2/849) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : ( أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ) ، ودل عليه أيضا حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ - وَقَالَ مَرَّةً : الْمُغَلَّظَةُ - فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ) رواه أحمد في " المسند " (8/188) وقال المحققون : إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ ) رواه أبو داود في " السنن " (4545) ، ولكن في إسناده ضعفا بسبب حجاج بن أرطأة ، والاختلاف في أوجه روايته بين الرفع والوقف ، وقد أعله الدارقطني في " السنن " (3364) ، وضعفه محققون آخرون ، منهم الألباني في " ضعيف سنن أبي داود " .

وقد نص فقهاء الشافعية ، وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، أنه لا يجزئ سوى ذلك ، إما مائة من الإبل ، أو قيمتها مهما بلغت ، إلا أن يعفو أولياء المقتول .

يقول النووي رحمه الله :
" في قتل الحر المسلم مائة بعير ... ومن لزمته وله إبل فمنها ، وقيل من غالب إبل بلده ، وإلا فغالب قبيلة بدوي ، وإلا فأقرب بلاد ، ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ، ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم . والجديد قيمتها بنقد بلده " انتهى من " منهاج الطالبين " (ص/279)

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله – في شرح ما سبق - :
" الجديد الواجب قيمتها ، أي الإبل ، وقت وجوب تسليمها ، بالغة ما بلغت ؛ لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله ، وتقوَّم بنقد بلده الغالب ؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط " انتهى من " مغني المحتاج " (5/300) .

ويقول المرداوي رحمه الله :
" وعن [ الإمام أحمد ] : أن الإبل هي الأصل خاصة . وهذه أبدال عنها . فإن قدر على الإبل أخرجها . وإلا انتقل إليها . قال ابن منجا في شرحه : وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل . قال الزركشي : هي أظهر دليلا ، ونصره . وهي ظاهر كلام الخرقي . حيث لم يذكر غيرها . وقال جماعة من الأصحاب ، على هذه الرواية : إذا لم يقدر على الإبل انتقل إليها . وكذا لو زاد ثمنها " انتهى من " الإنصاف " (10/58) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذا هو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجماعة من الأصحاب ، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا ، فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (14/119) .

وبناء على ما سبق ، فالواجب على القاتل أداء دية شبه العمد ، مائة من الإبل مغلظة ، بالأسنان الآتية : خمساً وعشرون بنت مخاض ( دخلت في السنة الثانية ) ، وخمساً وعشرون بنت لبون ( دخلت الثالثة ) ، وخمساً وعشرون حقة ( دخلت عامها الرابع )، وخمساً وعشرون جذعة ( دخلت الخامسة من العمر ) .

أو تقدير قيمتها في البلد التي وقعت فيها جريمة القتل ، ودفع تلك القيمة لأولياء المقتول .

وإنما قلنا إنها دية شبه عمد ؛ لأن القاتل قصد المقتول بالمسدس ، ولكنه ظن أنه لا يشتمل على الرصاص ، فوقع القتل ، ولو غلب على ظن القاضي أن القتل عمد فله أن يحكم بذلك ، فمثل هذا التصرف الأهوج قد يكون عمداً ، ولا يجوز أن يمر بسهولة وخاصة إذا وجدت عداوة سابقة بينهما أو ادعى أولياء الدم عليه بأنه متعمد ، فلا بد من نظر القاضي الشرعي ، ولا تؤخذ الفتوى به من موقعنا دون النظر في جميع الملابسات ، فإذا قضى القاضي بأنه ليس بعمد تؤدى دية ( شبه العمد ) كما سبق ، وليست دية ( الخطأ ) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" النوع الثاني : الخطأ الذي يشبه العمد . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) سماه شبه العمد ؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب ؛ لكنه لا يقتل غالبا . فقد تعمد العدوان ، ولم يتعمد ما يقتل " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28/378) .

وللمزيد ينظر الفتوى رقم : (52809) .

والله أعلم .

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب