الحمد لله.
الثاني : أن قولك لها : ( أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق ) لا يترتب عليه شيء ؛ لأنك ذكرت أنك لم تكن تقصد هذا الكلام , وإنما خرج منك على سبيل الخطأ , وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها , فقولك هذا ينطبق عليه ما ذكره أهل العلم في مسألة ( طلاق المخطئ ) الذي لم يقصد التكلم بكلمة الطلاق ولكن سبق لسانه إليها , وهذا لا يترتب عليه شيء كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (181908) .
والله أعلم .