الحمد لله.
إذا طلق الرجل امرأته ، ثلاث طلقات : بانت منه امرأته بذلك ، ولم تحل له إلا إذا
تزوجت من غيره ، زواج رغبة ، لا زواج تحليل ؛ ثم إن طلقها بعد ذلك ، أو مات عنها ،
جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول الذي كانت قد بانت منه ، قال الله تعالى : (
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ،
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ) البقرة / 229 – 230 .
وجهل هذا الشخص بآثار الطلقة
الثالثة لا يعذر به ، لأن الجهل يعذر به الإنسان في حالة الجهل بحكم الفعل نفسه ،
أما إذا كان يعلم حكم فعله ، لكن يجهل آثاره المترتبة عليه ففي هذه الحالة لا يعذر
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" هنا توجد مسألة انتبهوا لها ، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا
يترتب عليه ، فلا يعذر " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " ( 206 / 23 ترقيم الشاملة
) .
والله أعلم .