حكم الموالاة في قراءة الفاتحة والتشهد ، وحكم من يتأخر قليلا من أجل التذكر أو لضيق التنفس

23-12-2014

السؤال 223178


ماهي مذاهب العلماء حول الموالاة في قراءة الفاتحة والتشهد ، وحكم من يتأخر قليلا من أجل التذكر هل نسي شيئا أو لضيق التنفس أو بسبب التلعثم ، هل تصح صلاته ؟

ملخص الجواب:

والحاصل من ذلك : أن ما ذكر في السؤال من التأخر قليلا ، من أجل التذكر ، أو لضيق التنفس ، أو التلعثم أن ذلك كله لا يضر الصلاة ، ولا يقطع الموالاة المطلوبة ، ولا يلزمه أن يعيد القراءة من جديد . وما قيل في شأن السكوت الذي يقطع الفاتحة ، والذي لا يقطعه يقال في التشهد ؛ إذ لا فرق في ذلك بينهما . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.


الموالاة بين آيات الفاتحة وكلمات التشهد واجبة ، جاء في " المنثور في القواعد الفقهية " (3 / 242): " وَمِمَّا تَجِبُ فِيهِ : الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ ، وَكَذَا بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّد" انتهى .
وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (2 / 40): " وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ بِغَيْرِهَا، وَلَوْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ قُرْآنٍ " انتهى.
وفي " حاشية الجمل على شرح المنهج " (1 / 346): " وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْمُوَالَاةُ فِي التَّشَهُّدِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا يُخِلُّ بِالنَّظْم " انتهى.
والسكوت الذي يقطع المولاة في الفاتحة : هو السكوت الطويل المشعر بقطع القراءة والإعراض عنها ، أما السكوت اليسير ، كسكوت الوقف ، أو التنفس ، أو لنحو تذكر آية : فهذا لا يقطع الموالاة .
جاء في " المغني " لابن قدامة (1 / 349) : " فَإِنْ قَطَعَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ بِذِكْرٍ؛ مِنْ دُعَاءٍ ، أَوْ قِرَاءَةٍ ، أَوْ سُكُوتٍ يَسِيرٍ ، أَوْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ قَالَ: آمِينَ ، وَلَا تَنْقَطِعُ قِرَاءَتُهُ ... وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَتَهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ مَأْمُورًا بِهِ، كَالْمَأْمُومِ يَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، ثُمَّ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَيُنْصِتُ لَهُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْإِمَامُ أَتَمَّ قِرَاءَتَهَا، وَأَجْزَأَتْهُ ... ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ السُّكُوتُ نِسْيَانًا، أَوْ نَوْمًا، أَوْ لِانْتِقَالِهِ إلَى غَيْرِهَا غَلَطًا لمْ يَبْطُلْ، فَمَتَى ذَكَرَ أَتَى بِمَا بَقِيَ مِنْهَا، فَإِنْ تَمَادَى فِيمَا هُوَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ ، أَبْطَلَهَا، وَلَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا، كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ بِذَلِكَ " انتهى .
وفي " المجموع شرح المهذب "(3 / 357) : " وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ فَمَعْنَاهَا أَنْ يَصِلَ الْكَلِمَاتِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، وَلَا يَفْصِلَ إلَّا بِقَدْرِ التَّنَفُّسِ .
فَإِنْ أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ فَلَهُ حَالَانِ :
(أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَكُونَ عَامِدًا ؛ فَيُنْظَرُ : إنْ سَكَتَ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ طَوِيلًا ، بِحَيْثُ أَشْعَرَ بِقَطْعِهِ الْقِرَاءَةَ ، أَوْ إعْرَاضِهِ عَنْهَا مُخْتَارًا ، أَوْ لِعَائِقٍ بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ ، وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَحَكَى إمَامُ الحرمين والغزالي عن العراقيين : أنه لا تبطل قراءته ، وليس بشيء وَالْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ ، وَإِنْ قَصُرَتْ مُدَّةُ السُّكُوتِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِلَا خِلَاف ......
(الْحَالُ الثَّانِي) : أَنْ يُخِلَّ بِالْمُوَالَاةِ نَاسِيًا ؛ فَالصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ قِرَاءَتُهُ ، بَلْ يَبْنِي عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ؛ سَوَاءٌ كَانَ أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ بِسُكُوتٍ ، أَمْ بِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فِي أَثْنَائِهَا " انتهى.
صفة الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب