طفت طواف الإفاضة فلما أتممت الشوط الثالث اضطررت للذهاب لدورة المياه ثم توضأت وأكملت الأشواط الأربعة المتبقية فهل طوافي صحيح ؟
الحمد لله.
الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف ؟ على قولين :
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو طال الفصل بينهما؛ لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف .
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله ؛ لأن الحدث يبطل الطواف ، ويلزمه الاستئناف من جديد ، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط ، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته .
ينظر : " الموسوعة الفقهية " (29/ 131).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة , يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف , هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة) رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة " .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/160) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس" .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن ؟
فأجاب : " الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا ، فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة.
أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر: هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتا طويلا ؟ فإن طوافه لم يصح أيضا؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة، فطوافه صحيح " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 357).
والغالب أن الذهاب إلى الحمامات في موسم الحج حيث الزحام ، ثم الوضوء : يستغرق وقتا طويلا تنقطع به الموالاة بين الأشواط ، فلا يصح إكمال الطواف على ما سبق من أشواط .
وبناء على هذا :
فإذا لم تكن قد قمت حتى الآن بإعادة طواف الإفاضة ، فلا يزال حجك غير تام ، ويلزمك أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؛ لأن طواف الإفاضة ركن لا بد من الإتيان به ، اللهم إلا أن تكون قد فعلت هذا بناء على فتوى لأحد من العلماء أو تقليدا لمن قال بهذا منهم ، فلا يلزمك شيء في هذه الحال .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(49012) .
والله أعلم .