قسم ماله بين أولاده في حياته ثم ماتت ابنته قبله ، فهل يحق لأولادها المطالبة بما قسم لها ؟

20-01-2015

السؤال 224472


قسم جدي ماله في حياته قبل أربعون عاما وكان نصيب والدتي يرحمها الله مع أحد أبنائه فماتت والدتي قبل جدي ، فهل يحق لنا أن نطالب خالي بنصيبها من ميراث جدي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل فيه بينهم .
وليس هذا من الميراث ؛ لأن الميراث لا يستحق إلا بعد موت المورث .
انظر إجابة السؤال رقم : (153207) .
وكثير ممن يفعل هذا يجعل نصيب كل بنت مع أحد إخوانها .
ويكون أخوها في هذه الحال وكيلا عنها في استلام المال من أبيها وحفظه .
وبناء على هذا ؛ فهذا النصيب الذي قسم لوالدتك هو ملك لها ينتقل بوفاتها إلى ورثتها ، فيكون لكم الحق في المطالبة به من خالك .
غير أنك ذكرت أن هذا التقسيم قد مر عليه أربعون سنة ، فإن كان خلال هذه المدة ظهر من والدتك قبل وفاتها أو منكم ما يدل على تنازلكم عن هذا المال ، فلا حق لكم في المطالبة به .
وعند النزاع فالفصل في ذلك يكون للقضاء الشرعي ، لأن القضية قد يكون لها ملابسات لابد من العلم بها ، ولا تكفي فيها مجرد فتوى . والذي يتولى فض المنازعات هو القاضي . لاسيما وأنتم في بلد فيه قضاء شرعي .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب