حكم التحاق الفتيات بالمدارس
هل يجوز للفتيات الذهاب للمدارس للحصول على التعليم ؟
الجواب
الحمد لله.
التعلُّم في هذا العصر من الحاجات الماسة للفرد وللمجتمع ، كما أن التعلم خارج
المؤسسات المُعترَف بشهادتِها لا يُعتَرف به ووجودُه كعدمه ، والشخص إذا لم يلتحق
بهذه المؤسسات التعليمية قد يلحقه بعض العنت والمشقة في حياته ، وقد تضيع كثير من
مصالحه .
وكل شيء ثبتت مصلحته ولم يوجد في الشرع ما ينهى عنه : فهو أمر مشروع ، والأمر
المشروع لا يُفرَّق فيه بين ذكر وأنثى ؛ لأن ما يجوز للرجل يجوز للمرأة إلا بدليل
يفرق بينهما .
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
" والحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر ؛ كما يشير
إلى ذلك قوله عز وجل ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ
الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ ) ، وهي كسائر النعم التي امتن الله بها عليهم ، وأراد منهم استعمالها
في طاعته ... فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها ؛ شريطة العناية
بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية ، كما هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور
أيضاً ؛ فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث .
والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث ، وما يجوز لهم جاز لهن ، ولا فرق ؛
كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، رواه
الدارمي وغيره ، فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه " انتهى من " سلسلة الأحاديث
الصحيحة " (1/347) .
ويجب على الفتاة – إذا رغبت بالتعلم - : الحرص على الالتحاق بمدارس التعليم الخالي
من الاختلاط ، مع الانضباط بالأحكام الشرعية من الالتزام بالحجاب والتستر وعدم
التبرج والتعطر وعدم مزاحمة الرجال في طريقها إلى الدراسة .
وعلى أولياء الفتيات أن يجتهدوا في إيجاد مكان لتعليم بناتهن خال من المخالفات
الشرعية ولو بالنقود أو بالدراسة عن بعد أو بالانتساب وما شابه هذا .
وينظر جواب السؤال : (127946) .
والله أعلم .