النذر ليس سببا لحصول المطلوب ، وهل يجوز تقديم الوفاء بالنذر على حصول شرطه؟

02-02-2015

السؤال 224709


أنا نذرت نذراً بأنّ الله إذا زوجني بمن أريد فإني سأوفي بنذر ، فهل أقوم بالنذر لتتحقق أمنيتي أم أنتظر لما تتحقق أمنيتي أقوم بالنذر ؟ وإذا تحققت أمنيتي ولم أقم بالنذر ماذا أصنع ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
النذر المعلق على سبب : مكروه في الشرع ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ينذر الإنسان ويعلق نذره على حصول شيء ظناً منه أن النذر سيكون سببا لحصول ذلك الشيء ، وهو ظن خاطئ ، بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم خطأه ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه البخاري (6692) ، ومسلم (1639) .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (36800) .

وبناء على هذا ؛ فالنذر لا علاقة له بتحقق أمنيتك ، وكان خيرا من ذلك أن تأخذ بالأسباب التي تحقق لك هذه الأمنية ، مع دعاء الله تعالى بتسييرها إن كانت خيرا لك ، فإن الدعاء من أعظم أسباب حصول المطلوب .

ثانيا :
الكلام السابق في شأن كراهة النذر : إنما هو في حق من لم يدخل فيه ابتداء ، فأما إذا نذر فعلا ، كما هو الواقع منك ، فالواجب عليك إذا تحققت أمنيتك ، وكان هذا النذر طاعة لله تعالى أن توفي بهذا النذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6696) .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (42178) .

وإذا كان النذر مما لا يطاق لمثلك ، كما يفعله بعض الناس أحيانا ، فعجزت عن الوفاء بالنذر فتجب عليك حينئذ كفارة يمين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفَّارة النَّذر كفَّارة اليمين) رواه مسلم (1645) .
ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم : (45676) .

ثالثا :
أما الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط الذي علقته عليه ، فلا يجب عليك ذلك ، ولكن إن فعلته فهو جائز ، لأن العلماء ذكروا قاعدة وهي : " أن تقديم الشيء على شرطه جائز" ، كمن حلف على شيء أنه لا يفعله ، فله أن يخرج كفارة اليمين قبل الحنث .
قال في "كشاف القناع" (6/277) عن النذر المعلق : " ويجوز فعل النذر قبل وجود شرطه ، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث " انتهى بتصرف .

والله أعلم .

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب