الحمد لله.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/58) :
" الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , يَلْزَمُ الدَّمُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ " انتهى .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (21258) ، وجواب السؤال رقم : (95374) .
ثانياً :
من ترك المبيت بمنى ، وهو قادر على المبيت فيها ، لكنه يجهل حدود منى ، فهذا لا يعد معذوراً ؛ لكون الواجب عليه أن يسأل عن مكان منى حتى يبيت فيها .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت ، فعليه دم ؛ لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي ، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (16/149) .
وبناء على هذا ؛ فإن كان لكم مكان في منى تبيتون فيه ، فأنتم غير معذورين في ترك هذا الواجب . ويلزمكم بترك المبيت تلك الليلة صدقة ، وليس دماً ؛ لأن الدم إنما يجب بترك المبيت الليالي كلها .
قال النووي رحمه الله :
" وَإِنْ تَرَكَ لَيَالِي التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ لَزِمَهُ دَمٌ فَقَطْ , هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ... , وَإِنْ تَرَكَ لَيْلَتَيْنِ ، فَعَلَى الْأَصَحِّ : يَجِبُ مُدَّانِ [ أي : يتصدق بمدين من الطعام ] " انتهى من " المجموع " (8/225) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله : أو لم يبت بها عُلم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي ، فإنه ليس عليه دم ، وهو كذلك ، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة ، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين ، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي " انتهى من " الشرح الممتع " (7/358) .
فعلى كل واحد منكم أن يطعم مسكينا لتركه المبيت بمنى تلك الليلة .
والله أعلم .