الحمد لله.
وعلى هذا ، فإذا منعك والدك من الزواج بدون سبب شرعي مقبول انتقلت الولاية إلى
أحد من إخوانك ، فإن قبل أخوك الذي تتحدثين عنه أن يزوجك ، فبها ونعمت ، وإن كان
موافقا ، غير أنه مسافر إلى الخارج ، فبإمكانه أن يوكل هو أحد الثقات ، ليزوجك
بالنيابة عنه .
فإن رفض إخوانك ، انتقلت ولاية النكاح إلى أعمامك .
فإن امتنعوا جميعا من تزويجك ، ولم يمكنك الزواج إلا بأن تتولي العقد بنفسك ، فذلك
جائز في هذه الحالة للضرورة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، في الولي إذا منع المرأة من الزواج من الكفء
الذي رضيت به ، قال :
"فيزوجها أخوها، أو عمها ، أو ابن أخيها مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع ،
فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته ، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره
ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة ، فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته
...
فلو قلنا لأخيها أو لعمها: زوجها، قال: لا أقدر أن أتعدى الأب .
ففي هذه الحال : إذا أبى الأقرب ، نذهب إلى الأبعد منه ، فإذا أبى كلُّ العَصَبة،
وقالوا: ما نقدر، نخشى أن تكون فتنة ، فيجب على القاضي أن يزوجها ...
فالحاصل: أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها، وأبوها أو أخوها موجود،
وهذا غلط، ويعتبر ظلماً لهذه المسكينة .
وفي هذه الحال لو أن أباها أبى ، وكل العصبة، وكذلك القاضي صار جباناً، فحينئذٍ
نقول بالقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة -وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين- :
تزوِّج نفسها، وينتهي الإشكال" انتهى من " الشرح الممتع " (12/86-7-87) .
ثانيا :
لا يشترط إشهار هذا الزواج بحيث يعلمه كل الناس , بل إن شهد عليه شاهدان ، وتم
إعلانه بين المقربين : فقد حصل المقصود من إعلان النكاح . وانظري لمزيد الفائدة
الفتوى رقم : (132983) .
هذا من ناحية الحكم الشرعي.
أما من جهة الواقع والظروف التي ذكرتها في سؤالك فإنا لا ننصحك بالزواج من هذا
الرجل؛ لأن هذا الزواج محفوف بالمشاكل الكثيرة التي ذكرتيها ، من أهلك من جهة ، ومن
أهله من جهة أخرى ، وكذلك من والد أولادك .
فهل أنت ـ حقا ـ مستعدة لمواجهة كل هذه الجبهات التي ستفتح عليك وعلى زوجك ، من
جراء هذا الزواج ، وهل تعتقدين أن ظروفكما سوف تسمح لكما بالاستمرار فيه ، من غير
جهة مساندة أو تأييد واحدة ، لدى الطرفين ؟!
أما نحن ، فعلى شك من ذلك !!
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك وأن يرزقك زوجا صالحا .
والله أعلم.