توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت (خنثى)

31-03-2015

السؤال 225840


هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى .

الجواب

الحمد لله.


الخنثى هو الشخص الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ؟
هناك علامات ذكرها العلماء يمكن من خلالها تحديد جنسه ، فإن لم يمكن فهذا الذي يسميه العلماء : " الخنثى المشكل " .
وقد يتبين جنسه إذا بلغ بإنزال الحيض مثلا .
فإن بلغ ، واستمر على الإشكال ، ولم يتبين جنسه : فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، ويعامل الورثة معه على هذا .

ففي المسألة الواردة في السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة نصف التركة .

وإذا كان أنثى فهي أخت من أب يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم .

وطريقة توزيع التركة إذا استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى .

فتقسم التركة إلى ثمانية وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى اثنان (2) .

انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر هذه المسألة التي وقع السؤال عنها .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب