توفي جده ثم توفي والده وعمته قبل قسمة التركة
مات جدي وترك بيتاً ، وقد تم بيع البيت للتقسيم بين الورثة ، والمبلغ كان أربعين ألف ريال سعودي ، وكان لجدي ابنة ؛ وهي عمتي ، ولجدي أيضا ولدان ؛ وهما أبي وعمي ، ومات أبي قبل بيع البيت تاركا وراءه زوجة ، وهي أمي ، وأربعة بنات ؛ أخواتي ، وولدين أنا وأخي ، وماتت الابنة ، أقصد عمتي تاركةً وراءها زوجاً ، وأربعة بنات وأربعة أولاد ، فكم لعمي؟ وكم لزوج عمتي؟ وكم لأطفال عمتي الثمانية ؟
وكم لأمي؟ وكم لأخواتي ؟ وكم لأخي؟ وكم لي ؟
مع العلم أن عمي قد وزع التركة بالتقسيم التالي: 28000 له ، و 28000 للمتوفي أبي ، و 14000 للمتوفية عمتي ، وقال : أنا أخذت حقي وقال لي: إسألوا عن حقكم لأقسمه بينكم ، وليكن في علمكم أن لكم 28000 التي كانت لأبيكم .
وسؤالي هنا :
هل قسمة عمي كانت صحيحة ؟ وهل يجوز أن نتقاسم نصيب أبي ال 28000 ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
الأرقام التي ذكرتها غير صحيحة ، وتوزيع عمك التركة على أن لكم (نصيب أبيكم) 28 ألف
ريال يدل على أن ثمن البيت كان 70 ألف ريال ولم يكن 40 ألف كما ذكرت .
وسوف نقسم التركة على أن الثمن كان 70 ألف ريال .
ثانيا :
تقسيم عمك تركة جدك (ثمن البيت) صحيح .
وذلك أن جدك توفي عن ابنين وبنت ، فيقسم البيت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (أبوك وعمك) 28 ألف ريال .
وللبنت (عمتك) 14 ألف ريال .
ثالثا :
يقسم نصيب أبيك على ورثته وهم : زوجة وابنان وأربع بنات .
فيكون للزوجة (وهي والدتك) الثمن وهو 3500 ريال .
والباقي (24500 ريال) تقسم على الأولاد جميعا (أنت وإخوتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون للابن (6125 ريال) ، ويكون للبنت نصفه (3062.5 ريال).
رابعا :
نصيب عمتك يقسم على ورثتها وهم زوجها وأولادها .
فللزوج الربع وهو (3500 ريال) والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (1750 ريال) ولكل بنت (875 ريال) .
والله أعلم .