الحمد لله.
ثانيا :
إذا علق الزوج الطلاق على فِعْلٍ إذا لم تفعله الزوجة تكون طالقاً : لم يقع الطلاق
بمجرد ذلك التعليق .
لكن : إن فعلت الزوجة هذا الفعل [ الرجوع إلى البيت ، في الحالة المذكورة ] ، في وقته المحدد [ قبل مجيء يوم الجمعة ] : فلا طلاق ، وهذا واضح .
وإن لم تفعله : فإنه يُرجع إلى نية الزوج ، فإن كان قاصدا وقوع الطلاق : وقع
بذلك الطلاق . وإن كان غير قاصد للطلاق ، وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد ،
واستعمل الطلاق وسيلة لتهديدها وإلزامها بذلك ، فلا يقع بذلك طلاق ، ويكون حكمه حكم
اليمن ، فيخرج كفارة يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ومن علق الطلاق على شرط ، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع : فإنه يجزئه فيه كفارة
يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني : وقوع الطلاق] طلقت " .
انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 378) .
وقد سبق بيان هذا ونقل فتاوى العلماء المعاصرين في عدة فتاوى في الموقع , انظر
الفتوى رقم : (42800) .