ما حكم ليس الثوب الذي يكون فيه صورة حيوان ؟
الحمد لله.
لا يجوز لبس ثوب نقشت عليه صورة من صور ذوات الأرواح ؛ لأن هذه الصور تمنع من دخول الملائكة ، لما فيها من مضاهاة خلق الله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” ليس للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور، سواء كانت صور بني آدم أو كانت صور أخرى من ذوات الأرواح ، كالخيل ، أو الإبل ، أو الطيور.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وقال: (إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم) ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ستراً على باب عائشة فيه تصاوير هتكه وقطعه وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام ، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة لبس المصورات من ذوات الأرواح ، لا قمص ، ولا أردية ولا عمامة ، ولا غير ذلك ، ولا يجعلها ستوراً على بيوت ، كل هذا ممنوع ” انتهى من موقع الشيخ ابن باز .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك ، وفيه صورة إنسان أو حيوان ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) متفق عليه ” .
انتهى من”مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (2/ 274) .
أما إذا كانت الصور والنقوش في الثوب لغير ذوات الأرواح : فلا حرج في لبسها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جُعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (1/ 696) .
وقالوا أيضا :
” لا بأس بتصوير غير ذوات الأرواح من المناظر، كالجبال والأشجار والأودية والأنهار والبحار؛ لأن ذلك لا محذور فيه ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (1/ 315) .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (110504) ، و (143709) .
والله أعلم .