تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟
الجواب
الحمد لله.
إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل
انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.
وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي
صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن
القول بصحة هذا النكاح قول قوي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ
يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ
أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ،
وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي
حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).
وقال الشيخ ابن باز : " لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة
الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية
لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين
العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز"
(22/178) .
وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال :
" إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ،
فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى .
وينظر جواب السؤال : (12298) .
ثانياً :
إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى
عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما
دامت في العدة .
وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل
عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة .
وينظر جواب السؤال:(114846) .
والله أعلم .