الحمد لله.
وقال ابْنُ شَاسٍ المالكي رحمه الله : " كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : أَنْ يَنْوِيَ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوْ مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِطَهَارَةٍ " انتهى من " التاج والإكليل " (1/ 331) .
وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في " الحاوي الكبير " (1/ 94) :
" كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِمَّا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِفِعْلِ مَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ " انتهى .
وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله في " شرح مختصر الخرقي " (1/ 314) :
" في معنى نية الوضوء والغسل : إذا نوى استباحة الصلاة ، أو أمراً لا يباح إلا بهما ، كلمس المصحف " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (31/ 207) :
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ) .
وَيَكْفِي فِيهَا : نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأْكْبَرِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ " انتهى .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (99543) .
والله تعالى أعلم .