الحمد لله.
وهذا الحديث يدل على تحريم الإعانة على الربا ، وأن من فعل ذلك كان عليه من الإثم مثل ما على آكل الربا ، فإن كاتب الربا – وكذلك الشاهد – لم يأكلا الربا ، ولم يتعاملا به ، ولكنهما أعانا المرابي على أكل الربا ، وقد لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم مع آكل الربا وقال ( هم سواء ) .
وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الشخص سيأخذ قرضاً ربويا من البنك ؛ لكي يشتري منك المنزل ، والموافقة على ذلك القرض متوقفة على توقيعك ، ففي هذه الحال يحرم عليك التوقيع ؛ لأن في ذلك إعانة للبنك وله على التعامل الربوي ؛ وذلك محرم تحريما شديدا كما سبق ، ويدل أيضا على تحريمه : قوله تعالى : ( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ) المائدة/3 .
لكن لو اقترض ذلك الشخص من
البنك قرضاً ربوياً ، من دون تدخلك أنت ، أو إعانتك على هذا القرض الربوي ، ثم جاء
بذلك المال ؛ ليشتري منك البيت ، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعي عليه البيت ،
ولو اشتراه بذلك القرض المحرم .
والفرق بين الحالين : أنه في
الحال الأولى ، الاقتراض بالربا متعلق بمشاركتك وتوقيعك ، فلولا ذلك التوقيع لما
حصل على ذلك القرض المحرم .
بخلاف الحال الثانية ، فتحريم القرض خاص بالمقترض ، فهو الذي اقترض بالربا من غير
أن يكون لك أنت مشاركة في هذا القرض ، أو إعانة عليه .
ومعاملة من اقترض بالربا ، بيعاً وشراءً : جائزة ، ما دامت صورة المعاملة مباحة في
نفسها ؛ فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعاً وشراءً ، وهم أكلة
الربا .
وينظر للفائدة في جواب
السؤال رقم : (99366) .
والله أعلم .