يشترط البنك لإقراض المشتري توقيع البائع ، فما الحكم ؟

15-05-2015

السؤال 228151


أريد أن أبيع منزلاً لشخص عن طريق الوعد بالبيع ، وهو أن يأخذ الشاري قرضاً من البنك ، ولكن لن تتم الموافقة على القرض دون توقيعي ، علما أن القرض فيه فائدة ، فهل أنا آثمة معه ؟

الجواب

الحمد لله.


حرم الله تعالى الربا وجعله من أكبر الكبائر ، وقد ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم (1598) .

وهذا الحديث يدل على تحريم الإعانة على الربا ، وأن من فعل ذلك كان عليه من الإثم مثل ما على آكل الربا ، فإن كاتب الربا – وكذلك الشاهد – لم يأكلا الربا ، ولم يتعاملا به ، ولكنهما أعانا المرابي على أكل الربا ، وقد لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم مع آكل الربا وقال ( هم سواء ) .

وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الشخص سيأخذ قرضاً ربويا من البنك ؛ لكي يشتري منك المنزل ، والموافقة على ذلك القرض متوقفة على توقيعك ، ففي هذه الحال يحرم عليك التوقيع ؛ لأن في ذلك إعانة للبنك وله على التعامل الربوي ؛ وذلك محرم تحريما شديدا كما سبق ، ويدل أيضا على تحريمه : قوله تعالى : ( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ) المائدة/3 .

لكن لو اقترض ذلك الشخص من البنك قرضاً ربوياً ، من دون تدخلك أنت ، أو إعانتك على هذا القرض الربوي ، ثم جاء بذلك المال ؛ ليشتري منك البيت ، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعي عليه البيت ، ولو اشتراه بذلك القرض المحرم .

والفرق بين الحالين : أنه في الحال الأولى ، الاقتراض بالربا متعلق بمشاركتك وتوقيعك ، فلولا ذلك التوقيع لما حصل على ذلك القرض المحرم .
بخلاف الحال الثانية ، فتحريم القرض خاص بالمقترض ، فهو الذي اقترض بالربا من غير أن يكون لك أنت مشاركة في هذا القرض ، أو إعانة عليه .
ومعاملة من اقترض بالربا ، بيعاً وشراءً : جائزة ، ما دامت صورة المعاملة مباحة في نفسها ؛ فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعاً وشراءً ، وهم أكلة الربا .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (99366) .

والله أعلم .

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب