حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب

19-12-2001

السؤال 22829

أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ شرح العدة (1/385).

الطهارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب