يستفسر عن تعارض فتوى الموقع في مسألة تكرار العمرة ، واستعمال ما يمنع نزول الحيض

17-05-2015

السؤال 228932


أرى من اطلاعي على بعض الفتاوى تناقضا في الرد على الفتوى الواحدة ، حيث أجد فتوى تبيح الفعل ، وفتوى أخرى تحظر نفس الفعل . فعلى سبيل المثال : ( 1 ) تكرار العمرة في السفر الواحد سؤال رقم : (34594) يريد أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه المتوفى الجواب : عليك أن تحرم بالعمرة عن نفسك من الميقات الذي ستمر به ، ثم إذا أتممت العمرة عن نفسك بالطواف والسعي والتقصير من شعرك ، تخرج إلى التنعيم ، أو غيره من الحل ( خارج الحرم )، ثم تحرم عن أبيك بالعمرة . سؤال رقم : (111501) حكم تكرار العمرة من مكة الجواب : الصحيح أنها لا تشرع ( بمعنى : أنه لا يستحب ذلك )، وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حكم منع نزول الدورة سؤال رقم : (192515) حكم أخذ حبوب منع الحيض قبل طواف الوداع الجواب : لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، لمنع نزول الدورة ، أو تقليل مدتها ، لتتمكن من الطواف بالبيت . سؤال رقم : (36600) يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض من أجل الحج الجواب : لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل ، تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان ، حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف . سؤال رقم : (13738) أخذ حبوب منع الحيض في العشر الأواخر من رمضان الجواب : لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم .

الجواب

الحمد لله.


نشكر لكم المتابعة والملاحظة التي تنم عن شخصية محبة للعلم ، حريصة على الفقه في الدين ، ومتابعة الجديد من المسائل الفقهية والفتاوى العصرية ، ونحيي فيك هذه الروح التي تدقق وتراجع وتثابر ، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
وتوضيحا لملاحظاتكم نقول :
أولا :
ليس ثمة تعارض بين فتاوى الموقع في مسألة تكرار العمرة من أدنى الحل ، ذلك أن ما قررناه أولا هو الجواز الذي يقرره جماهير العلماء ، ودلت عليه ظواهر الأدلة .
وأما الفتوى الثانية فليس فيها تحريم تكرار العمرة ، ولا تبديع هذه العبادة ، وإنما قلنا إنها لا تستحب ، وهذا الحكم لا يفيد حتى الكراهة ، وإنما يفيد أنها خلاف الأولى ، لوقوع الخلاف فيها ، وعدم ثبوتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم ثبوتها عن الصحابة الكرام على وجه كثير وواضح .
ولكن ذلك لا يعني بدعية العمل وحرمته ، بل هو جائز بإذن الله ، لأن الأدلة العامة تدل عليه ، ولكن لما لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه ، لم نشجع عليه.
ثانيا :
ليس ثمة تعارض أيضا بين فتاوى الموقع في مسألة تناول الدواء لقطع الحيض (الدورة الشهرية)، ذلك أن المقرر في موقعنا في العديد من الفتاوى هو الجواز ، وأنه لا حرج على المرأة في تعاطي مثل هذا الدواء ، حرصا على العبادة ، وتقريرا بأن انقطاع الدم الناتج عن هذا الدواء هو طهر معتبر تصح معه العبادات .
وغاية ما هنالك أننا في الفتوى رقم : (13738)، لم ننصح النساء باستعمال هذا الدواء ، لا من باب التحريم أو الإبطال ، بل من جهة خوفنا من أضراره الصحية ، أو آثاره الجانبية ، فآثرنا سلامة المرأة من إدخال أي دواء لا تضطر إليه ، ولكنها إن أصرت وتناولته فلا إثم عليها ، ولا يملك أحد أن يوجه إليها اللوم الشرعي ، أو العتب الديني .
والمستفاد مما سبق ذكره في أولا ، وثانيا ، أن طالب العلم عليه أن يدقق ويحقق في صياغة الفتوى ، والكلمات المستعملة فيها ، كي لا يخطئ فهم الحكم الشرعي ، ولا تختلط عليه المضامين .
وقد ورد عن كثير من العلماء – كالإمام أحمد وغيره – استعمال لغة الجواز في بعض المواقع ، ثم عدم الاستحباب في موقع آخر ، دلالة على أنه لا تعارض بين الجوابين بإذن الله .
والله أعلم .
أصول الفقه
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب