طلبت زوجته منه الطلاق فأوقع عليها الخلع مع رفضها له فهل تحتسب الفرقة خلعا أم طلاقا ؟
السؤال :
طلبت مني زوجتي الطلاق فشرحت لها أنّ الخلع يختلف عن الطلاق ، ولكنها أصرت على طلبها ، فقلت لها : "أنا أوافق على تسريحك وجرت العادة أن تدفعي لي مبلغاً من المال لقاء ذلك ولكنني لا أحتاج إلى أي شيء لذلك لا تدفعي لي أي شيء" ، وقلت : عنيت بذلك الموافقة على خلعها حيث حدث ذلك في طهر جامعتها فيه ، فهل يعتبر ذلك خلع أم طلاق أم لا شيء؟
الحمد لله.
قولك لزوجتك : "أنا أوافق على تسريحك .....إلخ" إن قصدت به مجرد الموافقة على مبدأ
الفراق وأنك لا تمانع في أمر فراقها فلا يقع به شيء ، أما إن قصدت به إنشاء الفراق
فإنه يقع به الفراق ، ويكون طلاقا رجعيا ، وليس خلعاً.
وذلك لأن الخلع عقد كسائر العقود لا بد له من إيجاب وقبول ، جاء في "درر الحكام شرح
غرر الأحكام" (1 / 389): "وَيَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَسَائِرِ
الْعُقُودِ " انتهى .
وقد ذكرت أن زوجتك لم توافق
على الخلع ، وبناء عليه فلا يحصل الخلع ، لانعدام شرطه من قبول الزوجة .
جاء في "الإنصاف" ، للمرداوي (22/44) :
" قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا خِلَافَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ الْخُلْعَ
مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ .
فَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ : فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ طَلَاقٌ
يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ ، وَلَا يَكُونُ فَسْخًا .
وَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ" انتهى .
وإذا لم يصح الخلع فإنه يكون
طلاقا رجعيا ، وقد ذكرت أن ذلك حصل بعد جماعها في ذلك الطهر ، وبهذا يكون الطلاق
بدعيا ، وهو طلاق محرم ، ووقوعه محل خلاف بين أهل العلم ، وقد سبق في عدة فتاوى أن
الأظهر ، والذي عليه الفتوى في الموقع : أنه لا يقع ، انظر الفتوى رقم : (178554).
والله أعلم.