الحمد لله.
ثانياً :
طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف ، فلا طاعة لهما في معصية الله ، ولا فيما فيه
ضرر على الولد وليس للوالدين فيه مصلحة ولا منفعة .
قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه
البخاري (7257) ، ومسلم (1840) .
وجاء في " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام " (3/184) : " ويلزم الإنسان طاعة
والديه في غير المعصية ... ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه
ولم يضره وجب ، وإلا فلا " انتهى .
وللفائدة في ضوابط طاعة الوالدين ينظر جواب السؤال رقم : (214117)
.
وإذا أمر الوالدان بترك المستحبات ، كالسنن الرواتب ، والصدقة ونحو ذلك ، فينظر
لسبب المنع :
فإن كان للوالدين غرض صحيح في منع الولد من فعل تلك النافلة ، فإنهما يطاعان في هذه
الحال ، وإن لم يكن لهما غرض صحيح في المنع ، فلا تلزم الطاعة ؛ لأن الطاعة الواجبة
في حق الأبوين إنما هي في المعروف ، وحد المعروف كما ذكر أهل العلم : الأمر المشروع
الذي لا معصية فيه ، والأمر المباح .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الحد في طاعة الوالدين ، هو المعروف ، ويشمل ذلك : المشروع والمباح " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .
http://www.binbaz.org.sa/node/9528
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك فيه ، فأما إذا أمراك
بترك النوافل ، نظرنا : إذا كانا يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت مشتغلاً بهذه
النافلة ، فأطعهما، مثل أن يقول لك أبوك : يا فلان انتظر الضيوف ، ولا تصل النافلة
، فهنا يجب عليك أن تطيعه ، لأن هذا لغرض له .
وأما إذا قال : لا تصل الضحى ؛ لأنه يكره مثل هذه الأمور ، يكره النوافل ، رجل ما
عنده إيمان قوي ، فلا تطعه ، ولكن داره ما استطعت ، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من
الخير ".
انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/265).
وجاء في " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ـ أيضاً ـ (24/149) :
" سئل الشيخ : أفضل أن أحلق رأسي للتحلل من العمرة اتباعاً للرسول صلى الله عليه
وسلم ، لكن والدي يعارض فهل أطيع والدي ، وحجته أن هذا يشوه شكلي ؟
فأجاب فضيلته بقوله " لا تطعه في ترك الطاعة ، إلا إذا كان هناك ضرر عليه هو ، وهنا
لا ضرر عليه ، فالطاعات إما واجبة أو مستحبة ، فالواجبة لابد من تنفيذها ، رضي أم
لم يرض ، والمستحبة : انظر الذي ترى أنه أصلح ، ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في
ترك المستحب ، إذا لم يكن عليه ضرر " انتهى .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (174831)
، وجواب السؤال رقم : (105430)
.