الحمد لله.
الأصل في النحنحة في الصلاة أنها لا تبطلها ، خاصة وأن المصلي عادة لا يفعلها إلا
لحاجة ؛ إما لمرض ، أو لانسداد ، أو لتسهيل الصوت بالقراءة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
"النحنحة ... الأقوال فيها ثلاثة :
أحدها : أنها لا تبطل بحال ، وهو قول أبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن مالك ؛ بل ظاهر
مذهبه .
والثاني : تبطل بكل حال ، وهو قول الشافعي ، وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك .
والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل ، وإلا بطلت ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وغيرهما ،
وقالوا : إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل ، قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
كثيرا ، فرخص فيه للحاجة .
ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين ، وليس من جنس أذكار الصلاة ، فأشبه القهقهة .
والقول الأول أصح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة
وقال : ( إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) وأمثال ذلك من الألفاظ ، التي
تتناول الكلام . والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا ، فإنها لا تدل بنفسها ، ولا
مع غيرها من الألفاظ على معنى ، ولا يسمى فاعلها متكلما " انتهى . " مجموع الفتاوى
" ( 22 / 616 – 617 ) .
وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن
صلاة الإمام صحيحة ، ولا حرج من الصلاة خلفه .
والله أعلم .