الحمد لله.
ولذلك فقد نص العلماء على أن
الشك إذا كثر ، وجب طرحه وعدم اعتباره ، وعدم الالتفات إلى احتمال وقوع الأمر
المشكوك فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا كان [أي : السلس] وهْما ، كما يوجد في بعض
الناس الذين عندهم وساوس ؛ فإن هذا لا يلتفت إليه إطلاقا ، يعرض عنه ، ويتلهى عنه ،
وسيزول عنه بإذن الله " انتهى من اللقاء (السادس والعشرين) من " لقاءات الباب
المفتوح " .
وللاستزادة يرجى مراجعة السؤال : (62839)
.
ثانيا :
على افتراض السلامة من داء الوسوسة ، وأن قطرات البول تتساقط فعلا دون تحكم ،
وتتجاوز طبقات المناديل ، فإن العلماء قد نصوا على العفو عن يسير سلس البول ، بعد
كمال التحفظ ، بلف منديل معتاد ، أو خرقة ، أو نحوها ، وما خرج عن ذلك كله : فهو
معفو عنه ؛ لصعوبة الاحتراز منه ، وضبط الأمر بالكلية .
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات " (1/108) :
ويعفى " عن يسير سلس بول ، بعد كمال التحفظ ، لمشقة التحرز منه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها ، لمشقة التحرز منه :
يسير سلس البول لمن ابتلي به ، وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 447) .
فالشرع الحنيف مبني على اليسر والسهولة ، لا على التشديد والوسوسة ، كما قال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ) ، ولقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ) ، ولقوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ ) ، وفى الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمَا بُعِثتُم مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) .
والسؤال عن نوع الخرقة
وكيفية تطهيرها ، مما يؤكد إصابة السائل بالوسوسة ، فعليه أن يجتنب الاسترسال مع
الوساوس ، وأن يسأل الله العافية منها ، فالخِرَق التي تمنع وصول البول إلى البدن
والثياب معروفة ، وتطهيرها كتطهير سائر الألبسة بغسلها بالماء ، وهذا أمر معلوم لا
يخفى ، فلا تشدد على نفسك ، ولا تكلفها من أمرها شططا .
والله أعلم .