رفض أبوها تزويجها لاختلاف جنسية الخاطب ، فهل يزوجها أخوها ؟.

26-08-2015

السؤال 231208

رفض الأب تزويج ابنته بأخ من جنسية مختلفة وقال لها : عليكِ أن تتزوجي وحدك باتباع المذهب الحنفي ، علما أن الأب معتقل منذ فترة . فقام أخوها بتزويجها بعدما تأكد بأن الأب سيرفض الزواج ولو كان خارج السجن . السؤال : هل يصح الزواج بنقل ولايتها الى أخيها؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الأب عاضلاً ، يمنع ابنته من تزويجها الرجل المناسب لها ، وتكرر منه ذلك ، وليس له سبب مقنع للرفض ، فهنا تسقط ولايته عليها ، وتنتقل إلى من يليه ، فيصح أن يزوجها أخوها ولو لم يأذن الأب .
ينظر جواب السؤال رقم : (105321) ، (91533) .

أما إذا كان الأب يمنع زواجها لأسباب مقنعة ، كما لو كانت ظروف الرجل غير مناسبة تماماً ، أو كان غير ميسور مادياً ، أو يرجو أن يتقدم لها من هو أحسن حالا منه ... ونحو ذلك : فلا يكون عاضلاً في هذه الحال ، ولكنه ينظر لمصلحة ابنته ، فلا يجوز لأخيها أو لغيره أن يزوجها دون إذن الأب .
ولذلك ، لما أراد معاوية رضي الله عنه خطبة فاطمة بنت قيس ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خطبتها ؛ أشار عليها ألا تتزوج منه ، لأنه فقير !! رواه البخاري ومسلم.
فيستفاد من ذلك : أن الرجل قد يكون صالحاً في نفسه ، غير أن الأب لا يقبل به زوجا لابنته ، لأسباب معتبرة شرعاً ، ويكون تصرف الأب صحيحاً ، من مصلحة ابنته ؛ فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه ، أو يفتئت على حق الوالد في الولاية على ابنته ، والنظر في مصلحتها .

والذي يظهر من السبب الذي ذكرتَ أن الأب رفض النكاح من أجله ، وهو (اختلاف الجنسية) : أنه سبب معتبر ، فلا يكون الأب عاضلاً إذا لم يزوج ابنته في هذه الحالة .
لأن اختلاف الجنسية كثيرا ما يكون سبباً من أسباب الاختلاف بين الزوجين ، نظراً لاختلاف العادات والتقاليد ، وإذا ما حصل الطلاق تشتت الأولاد وضاعوا – في الغالب – .

أما سجن الأب فلا يكون سبباً لإسقاط حقه في الولاية ما دام يمكن الاتصال به ، فيمكنه مباشرة العقد بنفسه أو يوكل من يعقد نيابة عنه .
فما أقدم عليه الأخ من تزويج أخته : عمل محرم ، وفيه اعتداء على حق الأب الحريص على مصلحة ابنته.
ولكن ؛ نظراً لأن النكاح قد تم :
فإن كان الزوج قد دخل بها فعلا : فإنه يُفتى بصحة النكاح ، تقليدا لمن قال ذلك من العلماء ، لأن المسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ، والأخذ بهذا القول ، في مثل هذه الحالة : أخف ضررا من القول بالتفريق بينهما .
أما إذا كان لم يدخل بها ، فيرجع في ذلك إلى الأب : فإن أقر النكاح على ما تم عليه ، وأجاز ما فعله ابنه : فالنكاح صحيح .
وإن استمر الأب على الرفض : فإن الزواج لا يصح ، فيطلقها الزوج ويفارقها .

وقد سبق في الفتوى رقم (217688) تفريق الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء في هذه المسألة بين الدخول وعدمه ، فلتراجع .
أما قول الأب لابنته " تزوجي لوحدك باتباع المذهب الحنفي" :
فإن كان يقصد أنه غير موافق على هذا النكاح ، ولا راضٍ به فالحكم ما تقدم .
وإن كان يقصد أنه لا مانع عنده من الزواج ولكنه لن يباشر العقد بنفسه ولن يوكل أحدا يعقد نيابة عنه ، فيكون النكاح صحيحا بولاية الأخ ، لأن ما قال الأب يكون تخليا منه عن القيام بواجب الولاية فتنتقل إلى من يليه من الأولياء .
والله أعلم .

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب