حكم تسمية المشروبات المباحة بأسماء المشروبات المحرمة
هناك عصير يسمى "شمبانيا سعودي " وهو منتشر ، فما حكم شرب هذا المشروب ؟ وماحكم تسميته بهذا الاسم ؟
ملخص الجواب:
فالحاصل :
أن هذا المشروب إذا كان لا يسكر كثيره فهو حلال وليس في حكم الخمر ؛ إلا أنه لا
يجوز تسميته بأسماء الخمور لما فيه من التشبه بالكفرة والفساق ولما فيه من
الاستهانة بشرع الله تعالى.
والله أعلم .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
العبرة - في الأعيان التي يتناولها الإنسان – بحقائقها وبخصائصها المؤثرة وليس
بالأسماء التي تطلق عليها .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" الاعتبار بالحقائق ، وأنها هي التي عليها المعول ، وهي محل التحليل والتحريم ،
والله تعالى لا ينظر إلى صورها وعباراتها التي يكسوها إياها العبد ، وإنما ينظر إلى
حقائقها وذواتها " .
انتهى من " إعلام الموقعين " (5 / 175 - 176) .
فكما أن المسكرات يحرم تناولها وإن سميت بغير اسم الخمر ، كذلك لا يحرم ما لا يسكر
وإن سمي باسم شبيه بالخمر.
ونصوص الشرع قد نصت على العلة والصفة المؤثرة في تحريم الخمر .
فعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) رواه البخاري (4343) ،
ومسلم (1733) .
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه أبو
داود (3681) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " (3681) .
فإذا وجد الإسكار وجد التحريم وإذا غاب غاب التحريم معه .
وبناء على هذا ؛ إذا كان هذا المشروب يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام ، أما إذا كان
لا يسكر كثيره فهو حلال .
ثانيا :
لا يجوز تسمية المشروبات المباحة بأسماء المشروبات المحرمة المشتهرة بين الكفرة
والفسقة:
1- لأنّ فيه تشبها بأهل الكفر والفسق في صور وأسماء أفعالهم المحرمة ، وقد جاء
النهي عن ذلك .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود
(4031) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/109) .
وقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
" ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ ) : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره ، أو
بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار ، ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) أي : في
الإثم والخير " .
انتهى من " مرقاة المفاتيح " (8/ 155) .
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : (119530)
.
2- هذا الفعل فيه إطلاق أسماء الأشياء التي يبغضها الله تعالى على الأشياء التي
أباحها ؛ فهو فعل يحتوي على استهانة بشرع الله تعالى وعدم التعظيم لأحكامه ، وهذا
مناف لتقوى الله تعالى .
قال الله تعالى :
( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ )
الحج /30.
وقال الله تعالى :
( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ )
الحج /32.
وقد صدر قرار من وزارة التجارة السعودية بمنع المطاعم والفنادق من استخدام اسم سعودي شامبين ونبيذ ونحو هذه المسميات التي تدل على أسماء الخمور. جاء فيه :
" أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها منعت المطاعم والبوفيهات والفنادق والوحدات
السكنية من استخدام مسميات تدل على أسماء الخمور بجميع أنواعها في الأغذية
لمخالفتها للشريعة الإسلامية مثل (سعودي شامبين ونبيذ) ، يأتي ذلك بعد أن لاحظت
الوزارة وجود مثل هذه العبارات في قوائم الطعام لبعض المطاعم والفنادق والوحدات
السكنية وقامت بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة
والآثار.
وبينت الوزارة أنها تلقت خطابا من سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء يتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أصدرت فتوى بأنه لا يجوز استخدام تسمية ( شامبين سعودي) أو( نبيذ بدون كحول ) ، ولا
يجوز التعامل بها لما فيها من مشابهة المحرم من جهة اسمه " .
https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/6nov.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1