حكم زكاة المال الذي في الصندوق الخيري

28-04-2017

السؤال 238234


توفي زميل لنا رحمه الله و لا عائل لأولاده من بعده الا الله، فقام الزملاء بتأسيس صندوق يتم جمع التبرعات فيه والإنفاق عليهم منه براتب شهري. ومن ضمن الاتفاق أنه إذا تيسر الإنفاق منه في أوجه أخرى من وجوه الخير فلا بأس. و لكن الحقيقة أنه لا يتم توجيه ريعه إلا إلى هذه الأسرة. وقد تجمع فيه النصاب وحال عليه الحول. فهل فيه زكاة، أو هو كالوقف والصناديق الخيرية التي لا زكاة فيها؟

الجواب

الحمد لله.


عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
بأنه ما دام قد خرج المال من ذمة المتبرع، فلا زكاة عليه فيه، وكذلك لا زكاة على الفقير لأنه لم يقبضه ولم يدخل في ذمته، وإنما دخل في صدوق خيري عام ليس للفقير سلطة عليه، وعليه: فالذي يظهر أنه لا زكاة في هذا المال.
للاستزادة ينظر جواب السؤال رقم:(125370)
مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب