الحمد لله.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/247) :
" إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها ، بما يعتبر قبضا عرفا ، فله أن يرجع في
هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في
هبته كالكلب يعود في قيئه ) ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا ، فقد صار
ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا ، إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد
طيب نفسها برده إليه ، منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق .
وإن تنازعا في الهبة ، أو فيما يعتبر قبضا ، كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية
" انتهى .
ولم تذكري في السؤال هل تم القبض أم لا ؟ فإن كان ما تم لا يتعدى الإيجاب والقبول
لفظا ، ولم يتم القبض ، فرجوع الواهب في هبته جائز ، وبيعه لها صحيح .
أما إن كان تم القبض ، بأن كانت الهدية مما يتناول باليد ، كالقلم والساعة ... ونحو
ذلك ، فأخذها الموهوب له في يده ثم أعطاها للواهب ليحفظها له ، فقد استقر ملك
الموهوب له عليها ، وصارت أمانة (وديعة) عند الواهب يجب عليه حفظها ولا يجوز له
التصرف فيها لا بالبيع ولا غيره .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (182290) .
والله أعلم .