الحمد لله.
وقال بعض العلماء : يحرم
الرُّجوع إذا استتمَّ قائماً ، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ ؛ لأنه انفصلَ
عن محلِّ التشهُّد تماماً ، وهذا أقرب إلى الصَّواب " انتهى .
الحال الثانية : أن يذكر
التشهد بعد الشروع في القراءة ، فيحرم الرجوع في هذه الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ،
وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى من "
المغني " (2/20) .
ثانياً :
إذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائماً ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك
الرجوع عن علم وعمد ، فتبطل بذلك الصلاة ، أو يكون عن جهل ونسيان ، فلا تبطل الصلاة
في هذه الحال .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (24/246) :
" وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ
أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا : نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ ، فَإِنَّ
صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ ؛ لِلْحَدِيثِ : ( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) " انتهى .
وجاء في " شرح منتهى الإرادات " (1/229) :
" ( وَحَرُمَ ) رُجُوعٌ ( إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي
رُكْنٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا
لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ ، ( وَبَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ بِرُجُوعِهِ إذَنْ ،
عَالِمًا عَمْدًا ؛ لِزِيَادَتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا ، عَمْدًا ؛ أَشْبَهَ مَا
لَوْ زَادَ رُكُوعًا .
وَ ( لَا ) تَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ ( إذَا نَسِيَ ، أَوْ جَهِلَ ) تَحْرِيمَ
رُجُوعِهِ ؛ لِحَدِيثِ : ( عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ ) .. "
انتهى .