اقترض من والدته ثم تنازلت له عن الدين .
إذا أقرضت المرأة ابنها فما حكم تنازلها عن الدين لابنها؟
الجواب
الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته
.
وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.
وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".
والله أعلم