الحمد لله.
وإذا كانت النجاسة شيئا يسيرا جدا ، بحيث لا ترى بالعين فإنها يعفى عنها ، ولا
يحكم بنجاسة الثوب أو الماء إذا وقعت فيه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/177) :
"وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ، ووقعت على ثوب ، أو في ماء .
معناه : لا تشاهد بالعين لقلتها ، بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ، ووقعت عليه
: لم تُر ، لقلتها ، وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء ، قال المتولي
وغيره : وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك " ...
[ثم ذكر أقوال الفقهاء في هذا] ، ثم قال :
"والصحيح المختار من هذا كله : لا ينجس الماء ولا الثوب ، وبهذا قطع المحاملي في
المقنع ، ونقله في كتابيه عن أبي الطيب بن سلمة ، وصححه الغزالي وصاحب العدة
وغيرهما ، لتعذر الاحتراز ، وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)" انتهى .
فتبين بذلك : أنه إذا جلس الإنسان على مثل هذه النجاسة ، فإنه لا تتنجس ثيابه بهذا .
وقد يأتي الشيطان إلى المسلم ، ويلقي في نفسه وساوس وأوهاما ، حتى يشق عليه ، ويوقعه في الحرج والضيق ومخالفة الشريعة .
فالنصيحة لك : عدم الاسترسال مع هذه الوساوس ، وعدم الالتفات إليها ، ودين الله
يسر، ليس فيه ما يضيق على العباد ويجعل حياتهم ضنكا .
نسأل الله تعالى أن يهديك ويوفقك لكل خير .
والله أعلم .