ما حكم النجاسة اليسيرة التي لا تراها العين؟

08-04-2016

السؤال 241473

|السؤال :
هل تنتقل النجاسة إلى الملابس أو الجسد في حال الجلوس ، أو لمس ملابس نجسة ، في حين كان الجسم رطبًا ، ولم يكن لهذه النجاسة لون ولا رائحة ، ولا يمكن رؤيتها أو تحديدها ، ثم التصقت هذه النجاسة بالملابس ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا لمس الإنسان نجاسة يابسة فإنها لا تنتقل إليه ، ولا تتنجس بذلك ثيابه ولا بدنه ، وإنما تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" إذا لمس الإنسان نجاسة رطبة ؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه ؛ لانتقال النجاسة إليه ، أما النجاسة اليابسة ؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به ؛ لعدم انتقالها إليه "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (48/18).
هذا هو الأصل في حكم انتقال النجاسة .

وإذا كانت النجاسة شيئا يسيرا جدا ، بحيث لا ترى بالعين فإنها يعفى عنها ، ولا يحكم بنجاسة الثوب أو الماء إذا وقعت فيه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/177) :
"وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ، ووقعت على ثوب ، أو في ماء .
معناه : لا تشاهد بالعين لقلتها ، بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه ، ووقعت عليه : لم تُر ، لقلتها ، وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء ، قال المتولي وغيره : وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك " ...
[ثم ذكر أقوال الفقهاء في هذا] ، ثم قال :
"والصحيح المختار من هذا كله : لا ينجس الماء ولا الثوب ، وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، ونقله في كتابيه عن أبي الطيب بن سلمة ، وصححه الغزالي وصاحب العدة وغيرهما ، لتعذر الاحتراز ، وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)" انتهى .

فتبين بذلك : أنه إذا جلس الإنسان على مثل هذه النجاسة ، فإنه لا تتنجس ثيابه بهذا .

وقد يأتي الشيطان إلى المسلم ، ويلقي في نفسه وساوس وأوهاما ، حتى يشق عليه ، ويوقعه في الحرج والضيق ومخالفة الشريعة .

فالنصيحة لك : عدم الاسترسال مع هذه الوساوس ، وعدم الالتفات إليها ، ودين الله يسر، ليس فيه ما يضيق على العباد ويجعل حياتهم ضنكا .
نسأل الله تعالى أن يهديك ويوفقك لكل خير .
والله أعلم .

إزالة النجاسة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب