الحمد لله.
غير أن الله جل جلاله ، قد تفضل على عباده ، بمنه وكرمه ، وواسع رحمته ؛ ففتح
لهم باب التوبة ، ليتوبوا إلى ربهم ، وينيبوا إليه ، ويستغفروه ، وينتقلوا عما يكره
منهم من الكفر والفسوق والعصيان ، إلى الطاعة والبر والإيمان .
وقد فتح الله باب توبته لعباده جميعا ، مهما كانت ذنوبهم وجرائمهم ، ولو كانت الشرك
فما دونه ، فليس من شيء يحول بين العبد وبين التوبة إلى رب العالمين ، إذا صدق مع
ربه في توبته ، وأناب إليه . قال الله تعالى : ( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا
إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )
الزمر/53-55
وقد ختم الله تعالى آيات اللعان بما يشير إلى التوبة . فقال الله تعالى : (
وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
) النور (10) .
قال السعدي ( ص 562 - 563) :
" ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
حَكِيمٌ ) وجواب الشرط محذوف ، يدل عليه سياق الكلام ؛ أي : لأَحَلَّ بأحد
المتلاعنين ، الكاذبِ منهما ، ما دعا به على نفسه .
ومن رحمته وفضله ، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين ، لشدة الحاجة إليه ، وأنْ بَيَّن
لكم شدة الزنا وفظاعته ، وفظاعة القذف به ، وأنْ شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها
" انتهى .
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ( فَرَّقَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِى العَجْلان ِ. وَقَالَ : اللهُ يَعْلمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ) رواه مسلم (1493) ، ورواه النسائي (3488) في باب "استتابة المتلاعنين بعد اللعان" .
ثانيا :
توبة القاذف الكاذب أن يكذب نفسه ، فيقول : كذبت فيما رميتها به .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (6/458) :
" .. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَكَذَبَ نَفْسَهُ ، كَانَتْ تَوْبَةً مِنْهُ" انتهى
.
وقال ابن قدامة في "المغني" (14/191) :
"ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاذِفِ : إكْذَابُ
نَفْسِهِ ، فَيَقُولُ : كَذَبْت فِيمَا قُلْت .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ
أَصْحَابِهِ" انتهى .
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في "شرح زاد المستقنع" (13/192) الشاملة :
"(الله يعلم أن أحدكما كاذب)؛ لأنه إما أن يكون الزوج صادقاً ، أو تكون الزوجة
صادقة، ولذلك يقول: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) .
والتوبة هي: الرجوع، ورجوع الملاعن أن يقول: كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول
المرأة: هو صادق فيما قال ، أو فيما رماني به، ثم يقام الحد على من رجع ، سواءً كان
الرجل أو المرأة" انتهى .
ثالثا:
أما إذا كان المقصود من التوبة أن يتمكن الزوج من إرجاع زوجتها التي لاعنها : فهذا
لا يمكن أبدا مادام قد حدث اللعان ؛ فالفرقة بينهما مؤبدة .
فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، في حديث المتلاعنين : ( .. فَتَقَدَّمَا
، فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
، إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَفَارَقَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي المُتَلاَعِنَيْنِ ...
) رواه البخاري (7304) ومسلم (1492) وزاد ( فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ:
كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ) .
وهذا التفريق بين المتلاعنين على التأبيد ، كما صرح به في رواية أبي داود (2250)
:
( قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ؛ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا )
وروى البيهقي في " السنن الكبرى " (15 / 475) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : (
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . وصححهما الألباني في "
إرواء الغليل " (7 / 188) .
وعلى هذا القول جماهير أهل العلم .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
" ثبت أن رسول الله قال للملاعن: ( لا سبيل لك عليها ).
وثبت عنه أنه فرق المتلاعنين ، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله : ( لا سبيل لك عليها
) .
وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا
ً، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، والحكم ، ومالك ، والثوري ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، ويعقوب " انتهى . "
الإشراف " (5 / 334) .
والله أعلم .