الحمد لله.
جاء في " الشرح الممتع "
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/133-134) :
" لو أن رجلاً حلف على أمر مستقبل : أنه سيكون ، بناء على غلبة ظنه ، ثم لم يكن :
فعلى المذهب : هي يمين منعقدة ، تجب فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه؛ لأنها على
مستقبل.
فإذا قال بناء على ظنه : والله ليأتين زيدٌ غداً ، على اعتبار أن زيداً سيأتي ،
فمضى غد ولم يقدم زيد ، فالمذهب : أن عليه الكفارة ؛ لأن هذه اليمين منعقدة على
مستقبل ممكن ، ولم يكن .
وعلى ما ذهبنا إليه : فليس
عليه كفارة ؛ لأن هذا الرجل بار في يمينه ؛ لأنه لم يزل ، ولا يزال يقول : حلفت على
ما أعتقد ، وهذا اعتقادي. وأما كونه يقع على خلاف اعتقادي ، فهذا ليس مني .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن من حلف على أمر مستقبل بناء على
ظنه ، ثم لم يكن ، فليس عليه كفارة " انتهى .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن ، فتبين أنه على خلاف ظنه ، فلا بأس في
ذلك .
مثل : أن يحلف أن هذا الشيء قد كان ، بناء على ظنه ، ثم يتبين أنه لم يكن ، فإنه
ليس عليه في ذلك إثم ؛ لأنه إنما حلف على ظنه ، وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على
ظنه .
ومثل ذلك : لو قال : والله ليقدمن فلان غدا ، أي ليقدمن من السفر غدا ، بناء على
ظنه ثم لا يقدم ، فإنه لا شيء عليه على القول الراجح ، أي لا إثم عليه ولا كفارة ؛
وذلك لأنه إنما حلف على ظنه " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
والله أعلم .