الحمد لله.
وقد ذم الله عز وجل أهل
البخل ، فقال : ( أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ
لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ) ق/ 24، 25 .
قال ابن كثير رحمه الله:
" (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أَيْ: لَا يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ ، وَلَا
بِرَّ فِيهِ وَلَا صِلَةَ وَلَا صَدَقَةَ " .
انتهى من " تفسير ابن كثير " (7/ 402) .
وقال تعالى: ( فوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) الماعون/ 4 – 7 .
قال السعدي رحمه الله:
" (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) أي: يمنعون إعطاء الشيء، الذي لا يضر إعطاؤه على وجه
العارية ، أو الهبة ، كالإناء ، والدلو، والفأس ، ونحو ذلك ، مما جرت العادة ببذلها
والسماحة به ، فهؤلاء -لشدة حرصهم- يمنعون الماعون ، فكيف بما هو أكثر منه " .
انتهى من " تفسير السعدي " (ص 935) .
والبذل والعطاء نوعان :
نوع واجب ، وهو ما أوجبه الله ورسوله ، كالزكاة المفروضة .
ونوع مستحب ، وهو ما دون الواجب ، مما يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، كصدقة
التطوع ، وصلة الرحم ، والهدية ... ونحو ذلك .
ومن جاءه قريبه فطلب منه بعض ما عنده: فإن كان مما يجب عليه إعطاؤه إياه ، كالوديعة، والدين الحالّ الذي يقدر على سداده ، وما أخذه منه بغير حق ، ونحو ذلك : فهذا يجب عليه إعطاؤه إياه .
أما ما عدا ذلك مما لا يجب عليه أن يعطيه إياه ، كأن يطلب منه مالا ، أو أن يساعده في عملٍ ما ... ونحو ذلك : فهذا يستحب إعطاؤه ولا يجب ، وما لا يجب على العبد فعله ، لا يكون سببا في عذابه ، إن لم يفعله ؛ لا في القبر ، ولا في الآخرة .
وأما ما ذكره السائل : فلا
نعلم له أصلا ، ولا يجوز أن ينسب للشريعة ما لا أصل له ، ولا دليل عليه .
والله تعالى أعلم .