الحمد لله.
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) سورة
النساء / 176 .
وهذا إذا كانت الأختان شقيقتين ، أو الأب .
أما إذا كانتا لأم ، فلهما الثلث مناصفة بينهما ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)النساء/12.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة من الأم .
انظر : " تفسير السعدي " (ص 166- 168) ، " المغني " (9/7) .
وللعم الباقي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) .
والله أعلم .