الحمد لله.
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله
تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة
النساء / 11 .
والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .
والباقي تعصيباً للأخت ، إن
كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت
حجبتهم .
ينظر جواب السؤال رقم : (90925) .
وأما إن كانت هذه الأخت هي
أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة
( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي .
ينظر جواب السؤال رقم : (135962) .
والله أعلم .