الحمد لله.
وإذا باع شخص " إعفاءات الخمور " فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر ، وينظر جواب السؤال : (40651) .
ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه
يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن
رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره ، فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ،
ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع
هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .
ثانيا :
فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه
، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .
على أن من وصل إليه هذا
المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما
وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال ، يأكله ،
وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (45018)
.
وأما إنفاقه في كفارة اليمين : فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك ، لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها .
وإما إن كان المراد أن بعض
الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة
يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا
تملكه بوجه شرعي .
والله أعلم .