الحمد لله.
أما من تعمد النظر أو
المباشرة حتى أمذى : فعليه القضاء .
وإن استدام حتى أمنى : فعليه الكفارة مع القضاء عند المالكية .
جاء في "الرسالة للقيرواني"(1 / 62): " ومن التذ في نهار رمضان ، بمباشرة أو قبلة ،
فأمذى لذلك : فعليه القضاء .
وإن تعمد ذلك حتى أمنى ، فعليه الكفارة" انتهى.
وذكر النفراوي المالكي أن :
" المعتمد : لزوم الكفارة ، بتعمد إخراج المني بالقبلة ، أو المباشرة ، أو الملاعبة
، من غير شرط عادة ولا استدامة .
وأما تعمد إخراجه بنظر أو فكر : فلا بد من الاستدامة ، ممن عادته الإنزال بهما ، أو
استوت حالتاه .
وأما من كانت عادته السلامة مع إدامتهما ، فتخلفت ، وأمنى : فقولان ؛ استظهر اللخمي
منهما عدم لزوم الكفارة .
ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع مقدمات الوطء ، وهو أظهر .
وأما من أمنى بتعمد نظرة واحدة ، ففي المدونة : لا كفارة عليه ، وهو المعتمد .
ومقابله للقابسي. ومحل الخلاف فيمن عادته الإمناء بمجرد النظر ، وإلا : اتُفق على
عدم لزوم الكفارة" .
انتهى من " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 317).
وأما إن خرج المني بغير سبب، فلا شيء فيه ، لأنه أمر خارج عن الكسب ، فلا يتعلق به
حكم.
قال ابن جزي في "القوانين الفقهية" (1 / 81): " وأما الإنزال بنظر أو فكر : فإن
استدام فعليه القضاء والكفارة .. ، وإن لم يستدم فالقضاء خاصة ... وإن خرج المني
بغير سبب فلا شيء فيه.
وأما المذي: فإن كان بمباشرة أو استدامة نظر أو فكر ، ففيه أيضا القضاء ، وفاقا
لابن حنبل ..
واختُلف : هل يجب أو يستحب ؟
وإن لم يستدم النظر والفكر فلا شيء فيه .. "
وأما من احتلم في نهار رمضان
فلا شيء عليه إجماعا .
قال ابن جزي في "القوانين الفقهية" (1 / 81): "من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه
إجماعا" انتهى.
ومن اشتبه عليه المني والمذي
في هذه الحالة ، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم :(107335).
والله أعلم.