الحمد لله.
لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر المرأة شعرها عن الرجال الأجانب ، وفي حرمة نظر
الرجال لهذا الشعر.
قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسيره "أحكام القرآن" (3/485) مفسرا قوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/60 :
" لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه ، كشعر الشابة , وأنها
إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 107): " اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى شعر
المرأة الأجنبية ، كما لا يجوز لها إبداؤه للأجانب عنها .
وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بعدم جواز النظر إليه ، وإن كان منفصلا" انتهى.
وأدلة هذا كثيرة ، منها :
قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 .
وهذا دليل على وجوب ستر
الوجه أيضا ؛ لأن الجلباب يُدنى من على الرأس حتى يستر الوجه والصدر .
وقد سبق بيان أدلة وجوب ستر وجة المرأة ، في جواب السؤال رقم : (11774)،
وهي دالة على وجوب تغطية الرأس من باب أولى .
والعلماء مختلفون في حكم ستر
الوجه واليدين والقدمين، ولم يختلفوا في وجوب ستر الشعر .
والله أعلم.